الجزيري / الغروي / مازح

254

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

مبحث إذا كان في المبيع عيب باطني ( 1 ) إذا اشترى شخص سلعة فوجدها معيبة بعيب باطني لا يظهر للمشتري إلا بإحداث نقص ذات المبيع من كسر أو شق ، وذلك كالبطيخ والجوز واللوز والبيض ونحو ذلك ، فإن كان باطنه فاسدا بحيث لا ينتفع به أصلا فإن البيع في هذه الحالة يكون باطلا ، فعلى البائع أن يردّ الثمن ( 2 ) كله إن كان قد قبضه ، وليس على المشتري شيء لأنّ المبيع لا قيمة له . أما إن كان ينتفع به فإنّ فيه ( 3 )

--> « 249 » شرائع الإسلام ص 289 « 250 » اللمعة الدمشقية 3 / 498 « 251 » اللمعة الدمشقية 3 / 474